السيد محمد الحسيني الشيرازي
356
الوصائل إلى الرسائل
فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعيّة ، فهو نظير قول القائل : أخبر فلانا بأوامري ، لعلّه يمتثلها . فهذه الآية نظير الأمر بنقل الرّوايات ، فانّ المقصود من هذا الكلام ليس إلّا العمل بالأمور الواقعيّة ، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع . ولا يعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّي الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيّ .